السيد محمد الصدر

88

فقه الطب

سادساً : أن تكون الثياب والمكان مباحاً غير مغصوب . سابعاً : ان يكون المكان خالياً من النجاسة المسرية إلى الجسد مع الثياب واما محل السجود فيجب ان يكون طاهراً . ثامناً : ان يسجد على ما يصح السجود عليه وهو الأرض أو مانبت منها غير المأكول والملبوس . تاسعاً : ان لا يكون لباسه مما لا يؤكل لحمه ولا من غير المذكى ، ولا من الذهب أو الحرير الخالص للرجال . عاشراً : الاستقرار في مكان الصلاة . وفي حدود موضوع هذا الكتاب يقع الكلام في التشويه الأصلي أو العارض للفرد ، مع بعض المسائل الأخرى . ( 2 ) من كان له رأسان فإن كان الوجهان باتجاه واحد ، جعلهما باتجاه القبلة خلال الصلاة . وان لم يكونا باتجاه واحد . فان كانا لشخصين كان لكل منهما حكم نفسه . وان كان لشخص واحد فإن كان أحدهما أقوى خلقياً من الآخر توجه بالأقوى والا كان مخيراً في توجيه ايا منهما شاء .